حكم تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام
اختلف أهل العلم في تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام على قولين:-
الأول: يستحب تخصيصه بصيام، وبه قال بعض العلماء.
قال ابن رجب: "فأما صيام يوم النصف من شعبان فغير منهي عنه، فإنه من جملة أيام البيض الغر المندوب إلى صيامها من كل شهر، وقد ورد الأمر بصيامه من شعبان بخصوصه .
الثاني: لا يشرع تخصيصه بصيام، نص عليه جماعات من العلماء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما صوم يوم النصف مفردًا فلا أصل له، بل إفراده مكروه .
وقال الشاطبي في تعداده لأوجه البدع: "ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته .
وقال الشيخ ابن باز: "إن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم وليس له أصل في الشرع المطهر".
*** ويجاب عن حجة القائلين بمشروعية ذلك بجوابين:-
أحدهما: أن الأحاديث التي تروى في الصيام يوم النصف باطلة لا تصح بحال.
والثاني: أن من كانت عادته صيام الأيام البيض فتستحب في حقه على عادته، أما من لم يكن ذلك من عادته ثم صام ذلك اليوم بخصوصه ولأجله فلا يقال: إنه صام الأيام البيض؛ لأنه لم يصمه إلا لاعتقاده فضل النصف من شعبان دون غيره، والله تعالى أعلم.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه